responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 566
وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فيقصِّر أو يحلق، ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمره في حجة الوداع.

* أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجاً، وإنما يريد العمرة، فلا يقال له متمتع، وإنما هو معتمر، وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط.
9 - يجتنب محظورات الإحرام: وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي:
المحظور الأول: إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر.
المحظور الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر.
المحظور الثالث: تعمُّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها.
والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها.

المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران.

اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست