اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 560
فذكرت حيضتها لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((أحابستنا هي؟))، قالت: فقلت: يارسول اللَّه لِلَّهِ إنها قد كانت أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((فلتنفر)) [1].
فيطوف سبعة أشواط بالبيت ثم يُصلِّي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام [2]، ثم يخرج من المسجد الحرام ويقول دعاء [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، برقم 1757، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض، برقم 1211. [2] قال العلماء: ((وإن أخَّر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع))؛ لأن المقصود من طواف الوداع: أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل، فيكون مجزئاً عن طواف الوداع، حتى لو كان الحاج متمتّعاً أو قارناً أو مفرداً لم يسعيا بعد طواف القدوم، فإنه عند طواف الإفاضة يطوف سبعة أشواط، ثم يصلي خلف المقام ركعتين، ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم يسافر، وهذا الفصل بالسعي بعد الطواف لا يضر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام الحج، فطافت وسعت وسافرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -[البخاري، برقم 1560، ومسلم، برقم 1211]، فقد حال السعي بين الطواف والخروج ولم يضر، وكذلك طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - طواف الوداع، وصلى الفجر وقرأ بالطور [البخاري، برقم 4853]، فهذا يدل على أن مثل هذا الفضل لا يضر، [الشرح الممتع لابن عثيمين، 7/ 400].
والأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، ثم يطوف طواف الوداع عند الخروج من مكة. ولكن إذا أخر طواف الإفاضة أجزأه عن الوداع بشرط أن ينوي طواف الإفاضة؛ فإن نوى طواف الوداع ولم ينوِ طواف الإفاضة؛ فإن طواف الإفاضة لا يصح؛ لأنه لم يعينه بالنية.
فإجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع أو عدمه له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن ينوي طواف الوداع فقط، فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة؛ لأنه لم ينوِ الوداع.
الحالة الثانية: أن ينوي طواف الإفاضة فقط، فهذا يجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد.
الحالة الثالثة: أن ينوي طواف الإفاضة، وطواف الوداع، فهذا يجزئ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) [متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907]. قال الإمام الخرقي في مختصره المطبوع مع المغني، 5/ 346: ((وإن طاف طواف الوداع لم يجزه لطواف الزيارة)).
قال ابن قدامة في المغني، 5/ 346: ((وإنما لم يجز عن طواف الزيارة؛ لأن تعيين النية شرط فيه على ما ذكرنا، فمن طاف للوداع فلم يعين النية له، فلذلك لم يصح)).
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 560