اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 555
في الموقف فشرب منه والناس ينظرون)) [1]، وفي رواية: ((أن أمَّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبنٍ وهو واقف على بعيره فشربه)) [2].
سابعاً: من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم، جاز أن يوكل من يرمي عنه، لقول اللَّه تعالى:
{فَاتَّقُوا اللَّه مَا اسْتَطَعْتُمْ} [3]، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت، ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك [4].
أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكَّله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقفٍ واحدٍ، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن نفسه، ثم بسبعٍ عن من وكَّله، وهكذا الثانية والثالثة.
وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليُّه على التفصيل السابق. وقد رُوِي عن جابر - رضي الله عنه - قوله: ((حججنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)) [5]، واللَّه أعلم [6]. [1] متفق عليه: البخاري، برقم 1989، ومسلم، برقم 1124، وتقدم تخريجه في الوقوف بعرفة. [2] متفق عليه: البخاري، برقم 1988، ومسلم، برقم 1123، وتقدم تخريجه في الوقوف بعرفة. [3] سورة التغابن، الآية: 16. [4] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 16/ 146، 147، 17/ 300 - 308، 383. [5] أحمد في المسند، 3/ 314، وابن ماجه، في كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان، برقم: 3038، وانظر: تلخيص الحبير، 2/ 270. [6] انظر في التوكيل في الرمي مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 155، و278، وأضواء البيان، 5/ 308، 309، والمنهج لمريد العمرة والحج، لابن عثيمين، ص 63، وفتاوى ابن تيمية، 26/ 245.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 555