responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 380
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ((طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر)) [1].

السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحَهُ بيده وقبّل يده؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، فعن نافع قال: ((رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يفعله)) [2].
السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به؛ لحديث أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال: ((رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت ويستلم
الركن بمحجنٍ معه، ويقبِّل المحجن)) [3].

السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر ولا يقبِّل ما يشير به؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: ((طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه)) [4].

[1] متفق عليه: البخاري واللفظ له، في كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، برقم 1613، 1632، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، برقم 1272،ولفظه: ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)) وهذا أيضاً لفظ للبخاري، برقم 1607.
[2] متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، برقم 1606، ومسلم واللفظ له، في كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين، برقم 46 - (1267).
[3] مسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم 1275.
[4] متفق عليه: البخاري، واللفظ له، في كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، برقم 1612، ومسلم بنحوه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير، برقم 1272.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست