responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 370
من السبع ولو قليلاً لم يجزه؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، قال عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت سبعاً، وصلَّى خلف المقام ركعتين، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، وقد قال اللَّه تعالى:
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [1]. فقد طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعاً، فيكون تفسيراً لمجمل قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} [2].فيكون ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( ... لتأخذوا مناسككم)) [3].

الشرط الخامس: أن يكون الطواف بجميع البيت خارجه، فإن طاف من داخل الحِجر، أو طاف على جداره، أو على شاذروان الكعبة [4] لم يجزئه؛ لأن اللَّه تعالى قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} [5]، وهذا يقتضي
الطواف بجميعه، والحِجْر منه [6]؛ لحديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجَدْرِ أمِن البيت هو؟ قال: ((نعم)) قلت: فلما لم يدخلوه في

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب قوله: {واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبرَاهِيْمَ مُصَلَّى} [البقرة: 125]، برقم 395، وأطرافه في صحيح البخاري، 1623، 1627، 1645، 1647، 1793، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من طواف وسعي، برقم 1233.
[2] سورة الحج، الآية: 29.
[3] مسلم، برقم 1297، وتقدم تخريجه.
[4] شاذروان الكعبة: الإفريز البارز بمقدار ثلثي ذراع في أسفل جدران الكعبة، وقد اختلف الفقهاء فيه هل هو من الكعبة كالحطيم أو ليس من الكعبة. [معجم لغة الفقهاء، ص 304].
[5] سورة الحج، الآية: 23.
[6] الكافي لابن قدامة، 2/ 412، ومنار السبيل للضويان، 1/ 340.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست