responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 336
يا رَسُولَ اللَّه، فقال: ((اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ)). فقال رَجُلٌ من قُرَيْشٍ: إلا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ في بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((إلا الْإِذْخِرَ)) [1].

4 - ويُنهى عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة؛ لحديث جابرٍ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَّة السِّلاَحَ)) [2].
5 - وأما حمل السلاح لحاجة لا بدَّ منها فلا بأس به؛ لحديث أنَسِ بنِ مَالكِ - رضي الله عنه - أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرٌ [3]، فلما نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فقال: إن ابن خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فقال: ((اقْتُلُوهُ)) [4] فقال مَالِكٌ: نعم [5].
6 - ويجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد العمرة أو الحج؛ لحديث
أنس السابق؛ ولحديث جَابِرِ بن عبد اللَّه الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دخل مَكَّةَ [وقال قُتَيْبَةُ: دخل يوم فَتْحِ مَكَّةَ] وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وفي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قال: حدثنا أبو الزُّبَيْرِ عن جَابِرٍ [6].

[1] البخاري، برقم 112، ومسلم برقم 448 - (1353) وتقدم تخريجه في الذي قبله.
[2] مسلم، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة لغير حاجة، برقم 1356.
[3] (مغفر) المغفر هو ما يلبس على الرأس من درع الحديد.
[4] (اقتلوه) قال العلماء: إنما قتله لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه، وكان يهجو النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين.
[5] متفق عليه، البخاري، كاتب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، برقم 1846، وأطرافه في البخاري، برقم 3044، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير، وكتاب المغازي، باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح، برقم 4286، وكتاب اللباس، باب المغفر، برقم 5808، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم 357، واللفظ للبخاري.
[6] مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام برقم 1358.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست