اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 311
وقيل: واجب: اسم فاعل من وجب اللازم [1].
والواجب اصطلاحاً: هو ما يثاب فاعله، ويستحق العقاب تاركه [2]، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب، كما أن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة.
الواجب الأول: الإحرام من الميقات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - حينما وقّت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة)) [3]. الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: ((فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص)) [4]؛ ولحديث جابر - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)) [5]؛ ولأنه لم يرد أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لأحد بالانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وقد ثبت أنه رخَّص للضعفة بالانصراف من مزدلفة في آخر ليلة النحر قبل [1] معجم لغة الفقهاء للرواس، ص 168. [2] الواجب والفرض عن الشافعي ومن وافقه سواء، وهو كل ما يعاقب على تركه، وفرق بينهما أبو حنيفة، فالفرض عنده آكد من الواجب، لسان العرب لابن منظور، 1/ 793، وانظر: التعريفات للجرجاني، ص 304. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 1526،ورقم 1524،ومسلم، برقم1181،وتقدم تخريجه في المواقيت. [4] مسلم، برقم 1218، وتقدم تخريجه في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. [5] مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة راكباً، وبيان قوله: ((لتأخذوا عني مناسككم))، برقم 1297.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 311