13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّل على هيئة العضو أو البدن [2]. [1] انظر هذه الأمور في: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز في الحج والعمرة،5/ 275 - 260، وفتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 15 - 212. [2] انظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 16.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 305