responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 305
استخدامه لربط الإزار كذلك [1].

13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّل على هيئة العضو أو البدن [2].

[1] انظر هذه الأمور في: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز في الحج والعمرة،5/ 275 - 260، وفتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 15 - 212.
[2] انظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 16.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست