اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 260
ونحو ذلك ويتغطَّى به باتفاق الأئمة)) [1]، ولو خاط شقوق الإزار أو الرداء ورقعه فلا بأس به؛ فإن الذي يُمنع منه المحرم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وما فصِّل عليها [2].
المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، أو المأكول، أو المشروب، كأن يشرب قهوة فيها زعفران، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه؛ لحديث يعلى بن أمية - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمِّخ بطيب؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر - رضي الله عنه - إلى يعلى، فجاءه يعلى وعلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثوب قد أُظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مُحمّر الوجه، وهو يغطُّ، ثم سرِّي عنه، فقال: ((أين السائل عن العمرة؟)) فأُتي برجلٍ فقال: ((اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك)). وفي لفظ: أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليه أثر الخلوق، أو قال: صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ وفي الحديث قال: ((أين السائل عن العمرة؟
اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك [3]، واتق الصفرة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك)) [4]. [1] فتاوى ابن تيمية، 26/ 110. [2] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 119. [3] الخلوق: نوع من الطيب: أحمر أو أصفر، جامع الأصول، لابن الأثير، 3/ 30. [4] البخاري، كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، برقم 1536، وكتاب العمرة، باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، برقم 1789.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 260