responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 253
المبحث الخامس عشر: محظورات الإحرام
الحظر: المنع والحجر، وحظر الشيء: أي منعه [1].
ومحظورات الإحرام: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي:

المحظور الأول: حلق الرأس، ويُلحق به سائر شعر البدن، بلا عذر؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [2]. وهذا نص على حلق الرأس، ويقاس عليه سائر شعر البدن.
وأيضاً قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [3]. وقد فُسِّر قضاء التفث بقضاء ما عليهم من مناسكهم: من رمي الجمار، وحلق الشعر، ووضع الإحرام، والأخذ من الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وذبح الذبيحة، ولبس الثياب، وما هم عليه في الحج، وأمر الحج كله، والعلم عند اللَّه تعالى [4].
قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: ((وعلى هذا التفسير فالآية تدل على: أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم، ولاسيما أنها معطوفة بثم على نحر الهدايا؛ لأن اللَّه تعالى قال: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}، والمراد بذكر اسمه على ما

[1] القاموس المحيط، ص 82، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 15.
[2] سورة البقرة، الآية: 196.
[3] سورة الحج، الآية: 29.
[4] انظر: جامع البيان للطبري، 18/ 612 - 614، وتفسر القرآن العظيم، لابن كثير، 10/ 48، وأضواء البيان للشنقيطي، 5/ 404.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست