responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 233
استوت به راحلته، وجَزْمُ ابن عمر أنه ما أهل حتى استوت به راحلته يدلّ على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت به، فالأحاديث متفقة، ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب خاص بمن زعم أنه لم يلبِّ قبل وصوله البيداء، وهذا الجمع ذكره ابن حجر عن أبي داود، والحاكم [1] وقال ابن حجر في الفتح [2]: فائدة: البيداء فوق عَلَمي ذي الحليفة لمن صعد من
الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره)) [3].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: ((وأكثر نصوص أحمد تدلُّ على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية)) [4].
وقال رحمه اللَّه بعد أن ساق أحاديث الإحرام بعد الاستواء على الراحلة قائمة: ((فهذه نصوص صحيحة: أنه إنما أهل حين استوت به

[1] انظر: فتح الباري لابن حجر، 3/ 401.
[2] انظر: المرجع السابق، 3/ 401.
[3] أضواء البيان، 5/ 347.
[4] شرح العمدة، في بيان مناسك الحج والعمرة، 1/ 422.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست