اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 186
غير النسك فلا مانع من دخوله غير محرم [1].
والصواب ما دل عليه مفهوم حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لما حدَّد المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة)) [2]. فمفهومه: أن من مرَّ على المواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة فلا إحرام عليه، ويدل على ذلك أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة عام الفتح لم يدخلها محرماً، بل دخلها وعلى رأسه المغفر ([3])،
وعليه أيضاً عمامة سوداء بغير إحرام [4]. وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه أقوال أهل العلم في ذلك مع أدلة كل فريق ثم قال: ((أظهر القولين عندي دليلاً: أن من أراد دخول مكة حرسها اللَّه لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيراً؛ لأن أدلة هذا القول أقوى وأظهر)) [5].
9 - حكم الإحرام قبل الميقات، سواء كان ذلك من بلده، أو من دويرة أهله، أو من بيت المقدس: قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً تَثْبُتُ في حقه أحكام الإحرام)) [6]. [1] أضواء البيان، 5/ 333 - 334. [2] البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181، وتقدم تخريجه. [3] البخاري، برقم 1846، ومسلم، برقم 357، وتقدم تخريجه. [4] مسلم، برقم 358، وتقدم تخريجه. [5] أضواء البيان، 5/ 337. [6] المغني لابن قدامة، 5/ 65.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 186