اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 130
مسروقاً، فإن المحرَّم نوعان: محرّم لكسبه كالمغصوب والمسروق، ومحرّم لعينه: كالحرير للرجل، وكذا اتخاذ ما فيه صور لذوات الأرواح، فلا يجوز أن يمسح على هذين النوعين؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية؛ ولأن القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره [1].
الشرط السابع: أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة؛ فإن خلع خفيه
أو ما في معناهما بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل الرِّجلين [2].
ورجح هذا القول العلامة عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز، وقال: هو قول الجمهور، وهو الصواب [3].
وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق [4].
3 - مُبطلات المسح: المبطل الأول: إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح ولا [1] الشرح الممتع، 1/ 189، والمغني لابن قدامة، 1/ 373، وشرح الزركشي، 1/ 396، ومنار السبيل، 1/ 30، ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز رحمه اللَّه تعالى. [2] المغني لابن قدامة، 1/ 367، وشرح العمدة في الفقه [كتاب الطهارة] لابن تيمية، ص 257، وانظر: الشرح الممتع لزاد المستقنع، 1/ 215. [3] 2) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 5/ 251 - 252، وشرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ ابن باز، مخطوط. [4] انظر: منار السبيل، 1/ 30، والسلسبيل في معرفة الدليل، 1/ 142، وهي: إمكان المشي بهما عرفاً، وثبوتهما بنفسهما، وألا يكون واسعاً يرى منه محل الفرض، وانظر: شرح الزركشي، 1/ 395 - 396.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 130