responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 108
المبحث الثامن: النيابة في الحج والعمرة
من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه وقد اكتملت له الشروط كمن لا يستطيع الركوب، ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب، ولا يُرجى برؤه فإنه يلزمه أن يُنيب من يحجَّ عنه ويعتمرُ [1]؛لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه إن فريضة اللَّه على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم))،وذلك في حجة الوداع. وفي رواية لمسلم: ((فحجي عنه)) [2].
وحديث أبي رَزِين أنه قال: يا رسول اللَّه إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: ((فحج عن أبيك واعتمر)) [3].
فإن توفِّي من وجب عليه الحجُّ ولم يحج أُخرج عنه من ماله ما يُحجُّ به عنه، ويُعتمر [4]؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن

[1] المغني لابن قدامة،5/ 19،وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية،1/ 133،
و183، والروض المربع حاشية ابن قاسم،3/ 518،وأضواء البيان، 5/ 93،وشرح الزركشي، 3/ 31.
[2] متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، برقم 1854، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانةٍ وهرمٍ ونحوهما أو للموت، برقم 1334.
[3] أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1810، والترمذي، كتاب الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، برقم 930، والنسائي كتاب الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم 3638، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم 2906، وانظر: صحيح النسائي، 2/ 556، وصحيح أبي داود، 1/ 341، وصحيح ابن ماجه، 2/ 152، وصحيح الترمذي، 1/ 275.
[4] المغني، لابن قدامة، 5/ 36، 38، و19، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 183.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست