responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منزلة الزكاة في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 77
على الصحيح بالنقود حلي النساء من الذهب والفضة، خاصة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول؛ فإنّ فيها الزكاة في أصحِّ قولي العلماء؛ لأدلةٍ كثيرةٍ سأذكرها إن شاء الله تعالى في رسالة: ((زكاة الأثمان)). ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه، وبالغرامات اثنان وتسعون غراماً، وما زاد فبحسابه.
ونصاب الفضّة مائتا درهم، وهي مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدراهم العربية ستة وخمسون ريالاً سعوديّاً فضيّاً، والواجب في الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشر، 2.5% بشرط بلوغ النصاب ومضيّ الحول مع الشروط المتقدمة.
والربح تابع للأصل يزكَّى معه، ولا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع للأصل لا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً.

الصنف الرابع: زكاة عروض التجارة: عروض التجارة: هي ما أُعِدَّ للبيع والشراء؛ لأجل الربح: من عقار، وحيوان، وطعام، وشراب، وآلات، وكل ما أعد للبيع والشراء من السلع، تجب فيها الزكاة إذا اكتملت الشروط، كمضيّ الحول، وأن تبلغ قيمتها نصاباً، وأن تكون بنيّة التجارة تُقوَّم كل سنة إذا تمّ الحول، ويخرج رُبع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل [1].

[1] انظر: أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة بشروطها: منار السبيل، 1/ 241 - 256، والكافي، 2/ 103 - 166، والشرح الممتع، 6/ 51 - 150.
اسم الکتاب : منزلة الزكاة في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست