responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منزلة الزكاة في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 74
وهو أقل نصاب الغنم، فإذا بلغت عشرين ومائةٍ: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاثٌ، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة.
ويوضح ذلك الجدول الآتي ([1]):
زكاة السائمة [2] من بهيمة الأنعام

لا يؤخذ في الصدقة: تَيس، ولا هَرمة، ولا معيبة، ولا شِرار المال.
لا يؤخذ في الصدقة: الهزيلة، ولا المخاض، ولا الأكولة، ولا خيار المال.

الغنم
المقدار [من - إلى] ... زكاته
40 - 120 ... شاة
121 - 200 ... شاتان
201 - 300 ... ثلاث شياه
ثم في كل 100 شاة

الإبل
المقدار [من - إلى] ... زكاته
5 - 9 ... شاة
10 - 14 ... شاتان
15 - 19 ... ثلاث شياه
20 - 24 ... أربع شياه
25 - 35 ... بنت مخاض
36 - 45 ... بنت لبون
46 - 60 ... حقة
62 - 75 ... جذعة
76 - 90 ... بنتا لبون
91 - 120 ... حقتان
121 - 129 ... ثلاث بنات لبون
ثم في كل أربعين بنت لبون.
وفي كل خمسين حقة.

بنت مخاض: بنت سنة، وسميت بذلك؛ لأن أمها حامل.
بنت لبون: ما لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن.
حقة: ما لها ثلاث سنين، وسميت بذلك؛ لأنها استحقت الركوب.
جذعة: ما لها أربع سنين.

البقر
المقدار [من - إلى] ... زكاته
30 - 39 ... تبيع أو تبيعة
40 - 59 ... مُسنَّة
60 - 69 ... تبيعتان
ثم في كل 30 تبيع
وفي كل 40 مُسنَّة
التبيع أو التبيعة: ما لها سنة.
المُسنَّة: ما لها سنتان.

[1] انظر: دليل الزكاة لعادل رشاد غنيم، وشرح أركان الإسلام والإيمان، لمحمد جميل زينو، ص 123.
[2] السائمة: الراعية الحول أو أكثره في الصحاري والقفار.
اسم الکتاب : منزلة الزكاة في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست