اسم الکتاب : منزلة الزكاة في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 72
فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم [1]؛ لحديث علي - رضي الله عنه - مرفوعاً، وفيه: (( ... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء ... )) [2] وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -، وفيه: (( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... )) [3]؛ ولحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ... )) [4] أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة.
الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً.
الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي:
أولاً: نصاب الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود، وهذا أقل نصاب الإبل، وتفصيل ذلك في حديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بِها رسوله، فمن [1] وحكي عن الإمام مالك رحمه الله: أن المعلوفة فيها الزكاة، والصواب قول الجمهور. انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 12. [2] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1572 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 434. [3] البخاري، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، برقم 1454. [4] أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1575، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، برقم 2444، 2449، وأحمد، 5/ 2، 4، وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، وفي صحيح النسائي، 2/ 18، وانظر: تلخيص الحبير، 1/ 160.
اسم الکتاب : منزلة الزكاة في الإسلام المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 72