اسم الکتاب : منكرات الأفراح المؤلف : غانم غالب غانم الجزء : 1 صفحة : 58
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ [1]» رواه مسلم: 3966.
ولو لاحظت نساء اليوم، لوجدت أن الكثير من النساء لا تراعي الجانب الشرعي في ذلك.
فالنمص يحصل عند أكثر النساء في هذا الزمن، ولا ترى إلا القلة القليلة التي تخاف من ربها في هذا الجانب.
المسألة الثانية: وصل الشعر
ويحرم على الكوافيرة وغيرها أن تصل شعر العروس، أو غيرها من النساء لأن النهي الذي جاء في شأن النامصة جاء مثله في شأن [1] الْوَاشِمَة: وَهِيَ أَنْ تَغْرِز إِبْرَة فِي ظَهْر الْكَفّ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِنْ بَدَن الْمَرْأَة حَتَّى يَسِيل الدَّم، ثُمَّ تَحْشُو ذَلِكَ الْمَوْضِع بِالْكُحْلِ.
(قلت: وقد تعددت طرقه اليوم، حتى صار موضة العصر عند الكثير من الشباب، ويعمل أحيانا بطريقة طبية حتى لا يحصل الإيلام).
وَفَاعِلَة هَذَا وَاشِمَة، وَالْمَفْعُول بِهَا مَوْشُومَة. فَإِنْ طَلَبَتْ فِعْل ذَلِكَ بِهَا فَهِيَ مُسْتَوْشِمَة.
وَهُوَ حَرَام عَلَى الْفَاعِلَة وَالْمَفْعُول بِهَا بِاخْتِيَارِهَا، وَالطَّالِبَة لَهُ.
وَقَدْ يُفْعَل بِالْبِنْتِ وَهِيَ طِفْلَة فَتَأْثَم الْفَاعِلَة، وَلَا تَأْثَم الْبِنْت لِعَدَمِ تَكْلِيفهَا حِينَئِذٍ.
الْمُتَفَلِّجَات أو الواشرات: مُفَلِّجَات الْأَسْنَان بِأَنْ تَبْرُد مَا بَيْن أَسْنَانهَا بِالْمِبْرَدِ لِتَصِيرَ لَطِيفَة حَسَنَة الْمَنْظَر، وَتُوهِم كَوْنهَا صَغِيرَة، وَيُقَال لَهُ أَيْضًا الْوَشْر.
وَهَذَا الْفِعْل حَرَام عَلَى الْفَاعِلَة وَالْمَفْعُول بِهَا لِهَذِهِ الْأَحَادِيث، وَلِأَنَّهُ تَغْيِير لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى، وَلِأَنَّهُ تَزْوِير وَلِأَنَّهُ تَدْلِيس.
الْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ: يَفْعَلْنَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلْحُسْنِ. ...
شرح النووي على مسلم بتصرف: 14/ 106.
اسم الکتاب : منكرات الأفراح المؤلف : غانم غالب غانم الجزء : 1 صفحة : 58