responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفح العبير المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 89
المكي القارئ لا بأس به، روى له الجماعة قاله في «التقريب».
واليسع بن طلحة ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» (9/ 309) وسأل أباه عنه فقال: شيخ ليس بالقوي منكر الحديث.
قال الحافظ في «التلخيص» ([1]/ 189): قال أبو حاتم الرازي لم يسمع مجاهد من أبي ذر وكذا أطلق ابن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد.
قال أبو محمد في «المغنى» ([2]/ 535): ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وقال الشافعي: لا يمنع فيها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وعن أبي ذر ... فذكر حديثه حديث الترجمة قال: ولنا عموم النهي .. وحديثهم أراد به ركعتي الطواف، فيختص بهما، وحديث أبي ذر ضعيف ..». اهـ.
وحديث الترجمة ضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» وتبعه ابن عبد الهادي في «التنقيح» ([2]/ 1006)، وضعفه النووي في «المجموع» (4/ 82) [1]، والله أعلم [2].

[1] وانظر: «نصب الراية» (1/ 254) مهم.
[2] وقرئ على الشيخ - رحمه الله -.
اسم الکتاب : نفح العبير المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست