responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفح العبير المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 61
وقال الحافظ (5/ 121): (على قول البخاري باب كسر الصليب وقتل الخنزير، قال وفي إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا لا يضمن لأنه فعل مأمورًا، وقد أخبر - عليه السلام - أن عيسى سيفعله وهو إذ نزل كان مقررًا لشرع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.
ونقل الدَّميري في «حياة الحيوان» (1/ 303، 305) كلام الخطابي المتقدم وكلام النووي وقال: (ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته وفي دعواه الإجماع نظر، لأن مالكًا يخالف فيه نعم هو أسوأ حالًا من الكلب فإنه يستحب قتله).

فصل
وقال العيني في «شرح البخاري» (10/ 349) تحت باب قتل الخنزير: (أي هذا باب في بيان قتل الخنزير هل هو مشروع كما شرع تحريم أكله؟ والجمهور على جواز قتله مطلقًا إلا ما روي شاذًّا عن بعض الشافعية أنه يترك الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة، وقال ابن التين: ومذهب الجمهور أنه إذا وجد الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنَّا من قتله قتلناه. قلت: - القائل العيني -: ينبغي أن يُستثنى خنزير أهل الذمة لأنه مال عندهم، ونحن نهينا عن التعرض لأموالهم فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسى - عليه السلام - حين ينزل يقتل الخنزير مطلقًا. قلت: يقتل الخنزير بعد قتل أهله).

فصل من مات وهو محرم هل يكمل حجه؟
وقال ابن حزم في «المحلى» (11/ 335): (فيمن سرق خمرًا لذمي أو لمسلم أو سرق خنزيرًا .. قال بعد كلام طويل: من سرقها لم يسرق مالًا لأحد، لا قيمة لها أصلًا ولا سرق شيئًا يحل إبقاؤه جملة،

اسم الکتاب : نفح العبير المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست