responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفح العبير المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 60
وقال ابن قاسم في «حاشية الروض» (4/ 316) على قول صاحب الروض: (ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما) قال: أي أتلفنا الخمر والخنزير إذا أظهروهما في الأسواق وغيرها لتأذي المسلمين بذلك وفُشُوه فيهم، وإن لم يظهروهما لم نتعرض لهم.

فصل
قال الخطابي في «معالم السنن» «تهذيب السنن» (6/ 177): (قوله: ويقتل الخنزير: فيه دليل على وجوب قتل الخنزير .. وذلك أن عيسى - صلوات الله عليه - إنما يقتل الخنزير في حكم شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن نزوله إنما يكون في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية).
وقال البغوي في «شرح السنة» (15/ 81): (ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله؛ لأن عيسى - عليه السلام - إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه).
وقال النووي في «المجموع» (9/ 278): (لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى تعدو على الناس أم لم يكن، لكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطعًا وإلا فوجهان:
1 - يجب قتله.
2 - يجوز قتله، ويجوز إرساله وهو ظاهر نص الشافعي).
وقال في «الروضة» (10/ 259): (وإذا دخلنا دراهم - يعني الكفار- غُزاة قتلنا الخنازير وأرقنا الخمور).
وقال الحافظ في «الفتح» (5/ 42): (وقال أبو عبد الملك: وأما قوله في كل كبد رطبة أجر) قال: مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقوَّى ليزداد ضرره .. ، وتعقبه ابن التين بقوله: (ولا يمتنع إجراؤه على عمومه يعني فيُسقى ثم يُقتل).

اسم الکتاب : نفح العبير المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست