وقال القرطبي في «تفسيره» (8/ 41): (وقال ابن حبيب عن مالك: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين وإلى غير مدة) اهـ.
فصل
قال ابن الهمام في «فتح القدير على شرح البداية» (5/ 458): (قوله وإن رأى الإمام موادعة أهل الحربُ وأن يأخذ المسلمون على ذلك مالًا جاز لأنه لما جاز بلا مال، فبالمال وهو أكثر نفعًا أولى إلا أن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة، أما إذا لم تكن فلا يوادعهم لما بيّنا من قبل يعني قوله، لأنه تركٌ للجهاد صورة ومعنى) اهـ.
وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (7/ 108): (ولا تجوز - يعني الموادعة - عند عدم الضرورة لأن الموادعة ترك القتال المفروض فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال) اهـ. وأطلق فلم يذكر مدة ولا حدًّا. وصرح به في الهداية فقال: (ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرًا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها بخلاف ما إذا لم يكن خيرًا؛ لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى) اهـ. بواسطة «إعلاء السنن» (12/ 30).
فصل
قال ابن المنذر في «الإقناع» (2/ 498): (ولا يجوز أن يصالحهم إلى غير مدة؛ لأن في ذلك ترك قتال المشركين، وذلك غير جائز، ولا أحب أن يجُاوز بالمدة عشر سنين لأن ذلك أكثر ما قيل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - هادن قريشًا إليه) اهـ.
وقال الشوكاني في «السيل الجرار» (4/ 565): (وأما كون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلقًا أو مؤبدًا لكان ذلك مبطلًا للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام، فلابد من أن يكون مدة