responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفح العبير المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 35
أو غسله أجزأه ذلك وإن طالت المدة أو قصرت.
وقال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري» ([1]/ 59): ولو نوى بوضوئه رفع الحدثين (يعني الحدث الأصغر والجنابة) ارتفع عن أعضاء وضوئه حدثاه جميعًا بناءً على أن الغسل لا تشترط له الموالاة، وهو قول الجمهور خلافًا لمالك.
وانظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (26/ 179) مهم.

فصل
وقال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في تعليقه على «سنن ابن ماجه» على حديث ابن عباس المتقدم وذلك سنة 1409هـ قال: «الغسل الراجح أنه لا تجب فيه الموالاة». هذا ما تيسر إعداده، والله الموفق [1].

[1] قرئ على شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - يوم الأحد بتاريخ 30/ 7/1415هـ فقال: «الصواب أن الغسل لا تجب فيه الموالاة .. لأنه شيء واحد، فلو نسي شيئًا أو جهله ثم نبه فغسله كفى، بخلاف الوضوء» اهـ. بحروفه.
اسم الکتاب : نفح العبير المؤلف : الروقي، عبد الله بن مانع    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست