responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 73
بلوغ النصاب فتسقط الزكاة عنه [1].
ويمكن تطبيق هذه الصورة على القروض الإسكانية الحكومية، حيث تعطي بعض الدول -كالمملكة العربية السعودية- قرضا لمواطنيها بما يقارب ثلاثمائة ألف ريال، ويكون سداده مقسطًا على خمس وعشرين سنة تقريبا، ولو قيل بتأثير الدين المؤجل في مال المدين الزكوي لسقطت الزكاة عن كثير من الناس، ولحق بالفقراء مشَقَّة وعَنَت.

الحال الثانية: أن تكون الديون الإسكانية المؤجَّلة لبناء بيت يزيد عن حاجته أو فيه إسراف وتبذير، فإنَّ هذا الدَّين يُجعل في مقابل القسم الزائد عن حاجته من العقار، فإن استغرق الدين ما زاد من العقار السكني، ولم يفضل الدين على العقار فإنه يزكي ما بيده من أموال زكوية ولا يتأثر المال الذي يخضع للزكاة بالدين، وإن فضل الدين على العقار، فينقص القسط الحالّ في سنة الدين من أمواله الزكوية، ويزكي ما بقي إن بلغ ماله نصابًا.
الحال الثالثة: أن تكون الديون الإسكانية المؤجلة لغرض استثماري، كأن يقترض مالًا لبناء وحدات سكنية لبيعها أو تأجيرها والاسترباح منها، فإنَّ الدَّين الإسكاني في هذه الحال استثماري، فينطبق عليه ما تقدم في القسم الثالث من المسألة السابقة، فينقص قسط الدين الحالّ من قيمة الوحدات السكنية، ولا ينقص مما بيده من أموال زكوية إلا إذا استغرق الأصول الثابتة (الوحدات السكنية)، أما الأقساط المؤجلة من الدين فلا تؤثر على المال الذي يخضع للزكاة لما تقدم ترجيحه [2].

[1] ينظر في المسألة بحث: مدى تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية والمؤجلة في تحديد وعاء الزكاة، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/ 333.
[2] ينظر. (ص 67) من هذا البحث.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست