responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 64
ونوقش: بأنه لا تثنية؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال، والدين يتعلق بالذمة، فتزكية الدائن لما في الذمة، وتزكية المدين لعين المال [1].
ويجاب: بأننا لو سلمنا بتعلق الزكاة بالعين، فلها تعلق بالذمة، وعندئذ يجتمع في المال زكاتان.
6 - القياس على الحج، فكما يمنع الدين وجوب الحج، فكذا يمنع وجوب الزكاة.
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون، وعدم وجوب الحج عليهما، ووجوب الحج على الفقير بمكة، وعدم وجوب الزكاة عليه [2].
7 - أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء، وشكرًا لنعمة الغنى، والمدين محتاج إلى قضاء دينه، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره، ولم يحصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج [3].

أدلة القول الثاني:
1 - عموم الأدلة الموجبة للزكاة في المال كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)} [4].
ونوقش: بأن هذا العموم مخصوص بأدلة منع الدين للزكاة، وقد تقدمت [5].

[1] المصدر السابق، الممتع لابن عثيمين 6/ 35.
[2] المصدر السابق.
[3] ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 6/ 340.
[4] سورة التوبة (103).
[5] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، وانظر أدلة القول الأول المتقدمة.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست