responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 60
ينقص النصاب [1]، واختلفوا في منع الدين لوجوب الزكاة في مال المدين فيما عدا ذلك على أقوال:

القول الأول: إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، في الأموال الظاهرة والباطنة، حالًّا كان الدَّيْن أو مؤجلًا، سواء كان لله أو للعباد، وسواء كان من جنس المال الذي تجب فيه الزكاة أو لا، وهو القول القديم للشافعي [2]، والرواية الأصح عند الحنابلة [3]، وقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة حلول الدين لمنع الزكاة [4].
القول الثاني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا، وهو الأظهر عند الشافعية [5] ورواية عند الحنابلة [6].
القول الثالث: إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة [7]، إذا كان له مطالب من العباد، كدين القرض والسلم والنفقة، حالًّا كان

[1] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري 1/ 115، الفواكه الدواني 1/ 510، المنتقى شرح الموطأ 2/ 118، مغني المحتاج 2/ 125، الحاوي 3/ 309، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 336.
[2] ينظر: البيان للعمراني 3/ 146، روضة الطالبين 2/ 197.
[3] ينظر: المغني 4/ 263، كشاف القناع 2/ 13 وقال فيه: معنى قولنا: يمنع الدين وجوب الزكاة بقدره أنا نسقط من المال بقدر الدين المانع كأنه غير مالك له لاستحقاق صرفه لجهة الدين ثم يزكي المدين ما بقي من المال إن بلغ نصابا تاما، فلو كان له مائة من الغنم وعليه -أي: دين- ما يقابل ستين منها، فعليه زكاة الأربعين الباقية لأنها نصاب تام، فإن قابل الدين إحدى وستين فلا زكاة عليه، لأنه -أي الدين- ينقص النصاب فيمنع الزكاة.
[4] ينظر: الحاوي 3/ 309، والشرح الكبير 6/ 340.
[5] ينظر: البيان للعمراني 3/ 146، روضة الطالبين 2/ 197.
[6] ينظر: المغني 4/ 266، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 336.
[7] قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص 115): والأموال المزكاة ضربان: =
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست