المطلب الأول تأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب
يقوم كثير من الناس بتمويل مشاريعهم التجارية والسكنية بالديون التي تنشأ من عقود المعاوضات التقسيطية، مما يستدعي بيان حكم خصم تلك الديون من قدر المال الزكوي، مما قد يترتب عليه عدم وجوب الزكاة، لعدم بلوغ باقي المال نصابا، أو قد ينشأ عنه نقص القدر الواجب إخراجه زكاة، وإنما يتضح تقرير ذلك وتأصيله ببيان المسألة التالية:
المسألة الأولى: مَنْعُ الدَّيْنِ الزكاة في مال المدين (1)
اتفق الفقهاء على أنّ الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت في ذمة المدين بعد وجوب الزكاة [2]، كما اتفقوا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا لم
(1) عرّف الدّين لدى الفقهاء بتعريفات متقاربة، منها: تعريف ابن الهمام في فتح القدير 7/ 221: اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلًا عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة وهو المهر أو استئجار عين. [2] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 12، فتح القدير 2/ 161، بداية المجتهد 3/ 309، الفواكه الدواني 1/ 510، البيان للعمراني 3/ 146، مغني المحتاج 2/ 125، المغني 4/ 266، الشرح الكبير مع الإنصاف 6/ 336.