responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 539
المبحث الرابع صرف المؤسسة الزكوية لزكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل استلامها لها
تعمد بعض المؤسسات الخيرية إلى تقدير مبلغ معين لشراء زكاة الفطر، وذلك في أول أو أوسط شهر رمضان، ثم دفعه عن أناس غير معينين، يدفعون الزكاة بلا إنابة منهم في إخراج تلك الزكاة، وسبب اللجوء لذلك هو تهيئة الوقت الكافي للقيام بتوزيع تلك الزكوات علَى المستحقين، حيث يتعذر ذلك قبل العيد بيوم أو يومين مع كثرة المستحقين وتفرقهم، فيتبين مما تقدم أنه لا بد من بيان مسألتين قبل معرفة حكم صنيع تلك المؤسسات.

المسألة الأولى: حكم اشتراط النية في أداء الزكاة ذهب عامة الفقهاء إلى أن النية شرط في أداء الزكاة (1)

(1) ينظر: المبسوط 3/ 34، بدائع الصنائع 2/ 40، مواهب الجليل 2/ 356، حاشية الدسوقي 1/ 500، المجموع 6/ 157، تحفة المحتاج 3/ 346، المغني 4/ 88، الفروع 2/ 547.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست