responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 520
القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهبُ الجمهور من المالكية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3].
القول الثاني: جواز إخراج القيمة في في كاة الفطر مُطْلَقًا، وهو مذهب الحنفية [4].
الأدلة ([5]):
أدلة القول الأول:
1 - قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير. . [6].

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمَنْ عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض [7].

[1] ينظر: المدونة 1/ 392، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 417.
[2] ينظر: المجموع 6/ 112، مغني المحتاج 2/ 119.
[3] ينظر: المغني 4/ 295، كشاف القناع 2/ 81.
[4] ينظر: المبسوط 3/ 107، فتح القدير 2/ 192، ولا يصح نسبة ذلك للحنابلة؛ لأن رواية جواز إخراج القيمة إنما هي في غير زكاة الفطر، كما نص عليه ابن قدامة في المغني 4/ 295، وقد حكى ابن قدامة القولَ به عن عمر بن عبد العزيز.
[5] ينبغي الإشارة هنا إلى أن الفقهاء المتقدمين لم يُفَصِّلوا أدلة مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، وإنما أوجزوا فيها؛ اكتفاء بما ورد من أدلة تعم حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها مما نُصّ فيه على المخرج، خلا أموال التجارة، وقد فصل المعاصرون في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، وذلك هو وجه إيراد المسألة في النوازل، مع تجدد الحاجة إليها؛ لذا فقد حاولت التركيز على الأدلة المختصة بالمسألة دون عموم الأدلة، دفعا للتشعّب في المسألة، إلا ما كان أصلا في مسألة إخراج القيمة بعموم.
[6] تقدم تخريجه في (الصفحة السابقة).
[7] ينظر: المغني 4/ 295.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست