زكاة المال الموقوف على معين، [1] ولا أرى وجاهة ذلك إلا إذا لم نشترط حولا للغلال الناتجة من هذا الأصل، وهو ما لا نرجحه، لما تقدم تقريره في موضعه، فأما إذا اشترطنا حولان الحول على ما بلغ نصابًا من تلك الغلال فإن مؤدى ذلك عدم وجوب الزكاة فيها عندئذ، وأما النظر في تحقق موجبات الزكاة فيها بعد حولان حولها فهو متحقق في كل الأموال الزكوية.
* * * [1] كما صنع الدكتور محمد شبير في بحثه: استثمار أموال الزكاة (ص 49).