responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 487
ونوقش:
أولًا: أن من شروط جواز استثمار أموال الزكاة عند القائلين به أن يكون الاستثمار بعد تلبية الحاجات المُلِحَّة والفورية للمستحقين، فيجب سَدّ حاجتهم أولًا، ثم التفكير في استثمار الأموال، وليس من المعقول أن يتضوَّر الفقراء جوعًا، بينما تكدِّس مؤسسات الزكاة الأموال للمتاجرة بها!!
ثانيًا: أن السبب في عدم تلبية أموال الزكاة للاحتياجات المتزايدة للمستحقين هو امتناع بعض الأغنياء عن إخراج زكاة أموالهم، ولو أُلْزِم هؤلاء بدفع زكاتهم لتحصَّل من ذلك أموال كثيرة يمكن أن تلبّي حاجاتِ المستحقين، كما يمكن استثمار بعضها لتوفير أرباح دورية لصالح المستحقين.
ثالثًا: أن استثمار أموال الزكاة ينشأ عنه أرباح دورية، يمكن صرفها على المستحقين متى ما عجزت الزكاة المجموعة من الأغنياء عن تلبية حاجات المستحقين، وهكذا فالاستثمار يعالج مشكلة نقص الأموال الزكوية، ولا يؤدي إلى حرمان المستحقين من تلبية احتياجاتهم [1].

أدلة القول الثاني:
1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقر وغنم، فقد كان لتلك الحيوانات أماكنُ خاصة للحفظ والرعي والدَّرّ والنسل، كما كان لها رعاة يرعونها ويُشرفون عليها، ويؤيد ذلك ما رُوِيَ عن أنس رضي الله عنه: أن أناسًا من عُرَيْنَةَ اجتووا المدينة، فرخص لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأتوا إبل الصدقة، فشربوا من ألبانها وأبوالها. . . الحديث [2].

[1] ينظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (144).
[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب قول الله تعالى: =
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست