responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 482
القول الأول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة، وقد اختار هذا القول المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة [1]، ومجمع الفقه الإسلامي في الهند في ندوته الثالثة عشرة [2]، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية [3].
وذهب إليه بعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين [4].

القول الثاني: جواز استثمار أموال الزكاة، واختار ذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثالثة [5]، والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة [6]، وبيت التمويل الكويتي [7]، والهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت [8].
وقالله به كثير من المعاصرين كالشيخ مصطفى الزرقا [9]، والدكتور وهبة

= استثمارها، إلا أنه لما كثرت الأموال الزكوية وتنوعت صور الاستثمار، وردت تلك المسألة، فبحثت لدى المعاصرين في بحوث متعددة، سواء كان ذلك في المجامع الفقهية، أو في الجهات الأكاديمية، أو غيرها، كما ستأتي الإشارة إليه في حكاية الخلاف.
[1] قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (الدورة الخامسة عشرة ص 39).
[2] ينظر مذكرة (استثمار أموال الزكاة) تلخيص وترجمة لأبحاث المؤتمر لعتيق أحمد البستوي (ص 2).
[3] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة: 9/ 454.
[4] ينظر: اللقاء الشهري: السؤال (16): 2/ 43، وممن اختار هذا القول الدكتور عيسى زكي شقرة بحث (استثمار أموال الزكاة) ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة: ص 76).
[5] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (القرار): ع 3 ج 1 ص 421.
[6] ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة: ص 323.
[7] ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (بيت التمويل الكويتى): 1/ 309.
[8] ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات (فتاوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة): ص 136.
[9] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدكتور مصطفى الزرقا): ع 3 ج 1 ص 404.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست