responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 481
المطلب الثاني استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو نائبه (1)
اتفق الفقهاء على مشروعية جمع الإمام أو مَنْ يُنِيبه لأموال الزكاة، فتبرأ ذمة المزكي بدفع زكاته إلى الإمام الذي يتولى جمعَ الزكاة لوضعها في مصارفها الشرعية [2]، وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين في حكم استثمار الإمام أو نائبه لتلك الأموال الزكوية بعد جمعها من مالكيها، [3] وذلك على عدة أقوال ترجع إلى قولين:

(1) المراد بالإمام أو من ينيبه: "السُّلْطَة العليا في الدولة الإسلامية، ممثَّلةً بولي الأمر ومَن يمثِّله من الوزارات، والدوائر الحكومية، والجمعيات، والهيئات المُكَلفة رسميّا بقبض أموال الزكاة وتفريقها على المستحقين بما يتفق مع الأحكام الشرعية، أما الجهات غير المُخَوَّلة من جهة الاختصاص في جمع وتفريق أموال الزكاة، فإنها لا تعدو أن تكون وكيلًا عن المزكِّي، وتسري عليها أحكام وكيل مالك المال في استثمار أموال الزكاة" انظر: استثمار أموال الزكاة للفوزان (ص 111).
[2] ينظر بدائع الصنائع 2/ 35، فتح القدير 2/ 162، حاشية الدسوقي 1/ 503، مواهب الجليل 2/ 364، المجموع 6/ 138، والأحكام السلطانية للماوردي (145)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (115)، كشاف القناع 2/ 261.
[3] وهذا وجه كون تلك المسألة من النوازل؛ حيث لم يتناولها الفقهاء المتقدمون بالبحث؛ ولعل ذلك لعدم الحاجة إليها؛ لقلة الأموال الزكوية مع حاجة الفقراء العاجلة لها، مما يمنع إمكانية=
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست