responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 464
جواب ذلك فيما يظهر لي هو بالتفصيل في حالهم كما يلي:

أولًا: أن يكون لهم مال في بلادهم لم يستطيعوا الوصول إليه، أو الانتفاع به، فإن أمرهم لا يخلو من حالين:
1 - أن يكونوا قد أقاموا في البلد الذي سافروا له واستقروا فيه، فإنهم ليسوا أبناء سبيل؛ لأن ذلك إنما يصدق على المسافر، لا المقيم.
2 - فإن كانوا لم يقيموا ويستقروا بعد في تلك البلاد فلا يخلو:
أ - إن كان يغلب على الظن رجوعهم قريبًا فيعطون من مصرف ابن السبيل ما يعينهم للعودة إلى بلادهم.
ب - فإن كانوا سيبقون مدة طويلة للدراسة أو العمل فلهم حكم المقيم مما يمنع أَخْذَهُم من هذا المصرف المختص بالمسافر المجتاز، فإن احتاجوا أخذوا من مصرف الفقراء [1].

ثانيًا: ألا يكون لهم مال في بلادهم التي سافروا منها، فلهم حكم الفقراء عندئذ لِمَا تقدم تقريره في المراد بابن السبيل [2].

[1] وقد تحدث الدكتور عمر الأشقر عن هذه المسألة في بحثه: مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 400)، وقال: " وهؤلاء فقراء ومساكين، وليسوا بأبناء سبيل، لأنهم مقيمون في الموضع الذي هم فيه وإن كانوا غرباء عن ديارهم، وقد يُظَنّ أنهم من أبناء السبيل بسبب غربتهم، وهذا غير سديد، فهم مسافرون لغرض يقضي بالإقامة في البلد الذي يرحلون إليه، والعمال مطالبون هناك بالعمل، بخلاف ابن السبيل المجتاز فإنه لا يطالب بالعمل في الموضع الذي ضاع منه ماله أو نفدت فيه نفقته - إلى قوله -: قد يكون هناك وجه للقول بجواز الدفع لمثل هؤلاء المذكورين هنا من العمال وطلبة العلم من مصرف ابن السّبيل إذا رأوا العودة إلى ديارهم ولا مال عندهم، ويُقَوّي هذا القولَ وجودُ مال عندهم في ديارهم لا يستطيعون الوصول إليه".
[2] ينظر (المطلب الأول) من هذا المبحث.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست