الأدلة: أدلة القول الأول:
1 - أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك [1].
ونوقش: بعدم التسليم، فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم [2].
2 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه [3] مرفوعًا: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجل اشتراها بمالة، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني " [4]. [1] ينظر: المجموع 6/ 200. [2] ينظر: الروضة الندية 1/ 206، مصرف في سبيل الله بين العموم والخصوص (38). [3] أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان، أنصاري مدني من صغار الصحابة وخيارهم، كان من المكثرين من الرواية عن النبي بمكة، وكان فقيها مجتهدا مفتيا، وممن بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ألا تأخذهم في الله لومة لائم، شهد معه الخندق وما بعدها، وتوفي سنة 74 هـ. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 34)، سير أعلام النبلاء (3/ 114 - 117)، والبداية والنهاية لابن كثير (9/ 4). [4] رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني، برقم: (1635). ورواه مالك، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومَن يجوز له أخذها برقم: (604)، إلا أن عطاء يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدون ذكر أبي سعيد، وأيضا أرسله مالك عن زيد بن أسلم، لكن وصله الحاكم (1/ 566). كتاب الزكاة برقم: (1481). وقال: "هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يُرسل مالك في الحديث ويصله أو بسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده". ورواه أحمد في مسنده (3/ 56). وقال الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.