responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 435
المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)
اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله [1]، واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة، ثم توسع الخلاف في هذا العصر؛ ليكون مجمل أقوالهم في المسألة خمسة أقوال:

القول الأول: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف [2] من الحنفية [3]، ومذهب المالكية [4] والشافعية [5]، ورواية عند الحنابلة [6]، رجحها ابن قدامة [7].

[1] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73، ورد المحتار 3/ 260 الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، الذخيرة 3/ 148، البيان 3/ 426، روضة الطالبين 2/ 321، الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107.
[2] هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي الحنفي، ولد سنة 113 هـ ولازم أبا حنيفة سبعة عشر سنة، له مصنفات في الفقه من أشهرها: كتاب الخراج، توفي سنة 182 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 535)، الجواهر المضية (3/ 611)، الفوائد البهية (ص 225).
[3] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73، ورد المحتار 3/ 260، وخصه بالفقراء من الغزاة.
[4] ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/ 422، الذخيرة 3/ 148.
[5] ينظر: البيان 3/ 426، روضة الطالبين 2/ 321.
[6] ينظر: الفروع 2/ 612، كشاف القناع 2/ 107.
[7] ينطر: المغني 9/ 326.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست