responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 428
القول الثاني: جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو قول عند المالكية [1] والمذهب عند الحنابلة [2]، واختاره شيخ الإسلام [3].
أدلة القولين:
دليل القول الأول:
لم أقف لهم على دليل صريح، إلا أنّ مَنْعَهُم لذلك هو بسبب اختصاص النص بفك الرّقاب، وليس من ذلك فكاك الأسرى؛ لأنهم أحرار، وأما الرّقاب فيراد بها الأرِقّاء [4].

ويُناقش: بأن اللفظ في اللغة كما يُطلَقُ على فكّ رقبة العبد من الرِّقّ، فإنه يطلق على فك رقبة الأسير من الأسر، [5] ثم إننا لو سلمنا بعدم اشتمال النص على فكاك الأسرى، فإن القياس يمكن أن يُلحق فك الأسير بفك الرقيق من الرق [6].

أدلة القول الثاني:
1 - أن في ذلك فك رقبة من الأسر، فهو كَفَكّ الرقبة من الرق [7].

[1] ينظر: الكافي لابن عبد البر (115)، مواهب الجليل 3/ 232.
[2] ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239، الفروع 2/ 614.
[3] ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي (156).
[4] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 72، مواهب الجليل 3/ 232، روضة الطالبين 2/ 315، الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 239.
[5] قال في لسان العرب 1/ 428: الرقبة: المملوك، وأعتق رقبة: أي نَسَمة، وفك رقبة: أطلق أسيرًا.
[6] ينظر أدلة القول الثاني في المسألة.
[7] المغني 9/ 322.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست