responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 421
المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب (1)
اختلف الفقهاء في المراد بمصرف الرّقاب المنصوص عليه في آية الصدقات على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون [2]، فيصرف لهم دون غيرهم ليعتقوا منه، وهو مذهب الحنفية [3]. . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) الرّقاب: جمع رقبة، وهي مؤخرة العنق، وسميت الجملة باسم العضو لشرفها، وتطلق الرقبة ويراد بها المملوك. ينظر لسان العرب 1/ 428، وقال ابن الأثير: وقد تكررت الأحاديث في ذكر الرقبة وعتقها وتحريرها وفكها، وهي في الأصل العنق، فجُعِلَت كنايةً عن جميع ذات الإنسان، وتسمية للشيء ببعضه، فإذا قال: أعتق رقبة، فكأنه قال: أعتق عبدا أو أمة، ومنه قولهم: دَيْنه في رقبته، وفي حديث ابن سيرين: لنا رقاب الأرض، أي نفس الأرض، يعني: ما كان من أرض الخراج فهو للمسلمين، ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قبل الإسلام شيء؛ لأنها فُتِحَت عَنوة، وفي حديث بلال: "والركائب المناخة لك رقابهن وما عليهن"، أي ذواتهن وأحمالهن، وفي حديث الخيل: "ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها"، النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 249.
[2] قال في المصباح المنير (ص 525): "المكاتبة: أن يُكَاتب الرجل عبده أو أَمَتَه على مال مُنَجَّم، ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم" ويراد بالنجوم: الأقساط في أوقات معلومة، ينظر اللسان 12/ 570.
[3] ينظر: المبسوط 3/ 9، بدائع الصنائع 2/ 72.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست