responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 413
القول الثاني:
عدم جواز صرف الزكاة لتلك المؤسسات من مصرف المؤلفة قلوبهم، وهو قول لبعض المعاصرين [1].

أدلة القولين:
دليل القول الأول:
أن في ذلك تثبيتًا للمسلم على إسلامه وتقويةً له، وذلك من معاني تأليف القلوب على الإسلام التي يُشرع الصرف لها [2].

دليل القول الثاني:
1 - أن تلك المؤسسات التي يُرَاد منها رعاية المسلمين الجدد لم يتحقق فيها شرط صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهو التّمليك.
2 - أن في الصرف لتلك المؤسسات من هذا المصرف تداخلًا بينه وبين مصرف (في سبيل الله)، ومن المعلوم أن الأخير لا يُشترط فيه التّمليك، بخلاف الأول، مما يتبين معه أن إلحاق هذه المسألة بمصرف (في سبيل الله) أظهر [3].

الترجيح:
يترجح القول الثاني، وهو عدم جواز الصرف من هذا المصرف لمثل تلك المؤسسات إلا بشرط التّمليك، فيجوز صرف الزكوات التي يتملكها أولئك المسلمون، أما ما لا يُملك منها لِمُعَيَّن، كالذي يصرف في شؤون المؤسسة الإدارية والوظيفية ونحو ذلك، فإنما يجوز الصرف عليه من سهم المؤلفة قلوبهم على خلاف

[1] ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، مناقشة الدكتور عجيل النشمي (ص 181) حسين حامد (ص 182).
[2] ينظر: تأليف القلوب على الإسلام، (ص 61).
[3] ينظر: أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة؛ مصرف المؤلفة قلوبهم، (ص 182).
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست