responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 398
وهو قول للمالكية، [1] والمذهب عند الحنابلة [2] وهو قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، [3] واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [4].

القول الثاني: عدم جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا، وهو مذهب الحنفية [5].
والمذهب عند الشافعية ما لم تنزل بالمسلمين نازلة تستوجب إعطاءهم لرفعها [6].

القول الثالث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة إن كانوا مسلمين، فإن كانوا كفارا فيمتنع ذلك، وهو المذهب عند المالكية [7] وقول عند الشافعية [8].

[1] ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل 3/ 231، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 217.
[2] ينظر: الإنصاف 3/ 227، كشاف القناع 2/ 272.
[3] ينظر: الأموال 1/ 722.
[4] ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 33/ 94.
[5] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 45، فتح القدير 2/ 259.
[6] ينظر: الأم 2/ 77، وقال فيه الشافعي: "المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام ولا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام"، وقال 2/ 81: "ولا يعطى أحد من المؤلفة قلوبهم على الإسلام ولا إن كان مسلما إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للوالي فيها قائمة ولا أهل الصدقة المولون أقوياء على استخراجها إلا بالمؤلفة لها وتكون بلاد أهل الصدقات ممتنعة بالبعد، أو كثرة الأهل، أو منعهم من الأداء، أو يكون قوم لا يوثق بثباتهم فيعطون منها الشيء على قدر ما يرى الإمام على اجتهاد الإمام لا يبلغ اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم المؤلفة وينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ الصدقات من أهلها"، وانظر: مغني المحتاج 4/ 178.
[7] ينظر: حاشية الدسوقي 1/ 495 حيث قال: "اعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبًا له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه بأن اتفاقًا".
[8] ينظر: مغني المحتاج 4/ 178، روضة الطالبين 2/ 314.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست