responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 396
وأما الصنف الثاني: وهم المسلمون فعلى أربعة أقسام:
أ - مَن يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار.
ب - مَن يرجى بعطائهم قوة إيمانهم.
ج - مَن يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم.
د - من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها.
1 - فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] [1] , فيجوز إعطاؤهم من الزكاة [2].

ويتبين بذلك رجحان تعريف الحنابلة لعمومه من غير اشتراط كونهم من السادات والرؤساء لعدم الدليل على ذلك بل الدليل جاء بخلافه، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه مخافة أن يكب في النار على وجهه " [3] والنص عام في الرؤساء وفيمن دونهم.
وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون

[1] سورة التوبة (60).
[2] وذكر نحوا من هذا التقسيم ابن قدامة في المغني 9/ 317، وانظر مغني المحتاج 4/ 178. ولشيخ الإسلام تقسيم نحو هذا حيث قال: "والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم، فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو النكاية في العدو أو كف ضره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك" مجموع الفتاوى 28/ 190.
[3] رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] وكم الغنى برقم: (1408). ورواه مسلم كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع، برقم: (150).
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست