وسأذكر بعض تعاريفهم مكتفيًا بتعريفٍ واحد في كل مذهب؛ لكون أكثر التعاريف الأخرى مقاربة.
فمن تعاريف الحنفية: تمليك جزء مالٍ عيّنه الشَّارع من مسلم فقير غيرِ هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعَة عن الملك من كل وجه لله تعالى [1].
ومن تعاريف المالكية: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًّا [2]. ومن تعاريف الشافعية: اسمٌ لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة [3].
ومن تعاريف الحنابلة: حقٌّ واجبٌ، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص [4].
ومما تقدم من تعاريف يلاحظ اتفاق الفقهاء على ما يلي:
1 - ذكر القدر المعين المخرجِ زكاةً وهو النصاب.
2 - تعيين المال الذي يجب إخراج الزكاة منه، وهو النصاب.
3 - تعيين مصرف الزكاة وهم المستحقون. [1] ينظر: الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين 3/ 160، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/ 251، والبناية شرح الهداية للعيني 3/ 340، وللحنفية تعريفات أخرى، انظر فتح القدير لابن الهمام 2/ 112، والكفاية على الهداية للمرغيناني 2/ 112، مطبوع مع فتح القدير. [2] ينظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع 1/ 140، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 3/ 81. [3] ينظر: الحاوي للماوردي 3/ 71، والمجموع للنووي 5/ 295. [4] ينظر: الإقناع 1/ 387، شرح منتهى الإرادات 1/ 387، وعرفها بعض الحنابلة بأنّها: حق يجب في مال خاص. انظر: الشرح الكبير 6/ 291، والفروع 2/ 316.