responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 387
يناسب حالها ويوافق طبيعتها، فلا مانع منه.
2 - أنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة الصدقات من عصر النبوة حتى العصور المتأخرة، مما يدل على عدم جواز تولي المرأة لذلك [1].

ويناقش: بأن عدم نقل ذلك لا يدل على تحريمه، فقد يكون سبب ذلك عدم الحاجة لتولي المرأة والاستغناء بالرجل عنها، كما أن عدم النقل لا يدل على نقل العلم [2].
3 - قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] [3].

ووجه الاستدلال منه: أنه لفظ مذكر فظاهره يصدق على الذكور دون الإناث [4].

ونوقش: بعدم التسليم، فاللفظ يراد به الذكور والإناث بدليل ألفاظ باقي المصارف كالفقراء والمساكين والغارمين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث [5].

أدلة القول الثاني: لم أقف لهم على أدلة إلا عدم الدليل على اشتراط الذكورة، فيبقى الأصل وهو العموم.
الترجيح: يترجح القول بجواز صرف سهم العاملين عليها للنساء لعدم الدليل على المنع،

[1] ينظر: الإنصاف 3/ 226.
[2] ينظر: فقه الزكاة 2/ 629.
[3] سورة التوبة (60).
[4] ينظر: الإنصاف 3/ 226.
[5] ينظر: فقه الزكاة 2/ 630.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست