السهم للنساء العاملات، وإنما يصرف لهن من الصدقات، وهو مذهب المالكية [1]، والشافعية [2]، وقول عند الحنابلة [3].
القول الثاني: جواز الصرف من سهم العاملين عليها للنساء، وعدم اشتراط الذكورة لذلك. وهو قول بعض الحنابلة [4]، ورجحه بعض المعاصرين [5]. أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 - أنها نوع من الولاية، وولاية المرأة لا تجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة" [6][7].
ويناقش: بأن محل الولاية الممنوع هو الولاية العامة، أما تولية المرأة ما [1] ينظر: منح الجليل شرح مختصر خليل 2/ 87، التاج والإكليل 3/ 230. [2] ينظر: إعانة الطالبين 1/ 190. [3] ينظر: الإنصاف 3/ 266، وقال فيه: "قلت: لو قيل باشتراط ذكوريته، لكان له وجه، فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة، وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه، وأيضا ظاهر قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] لا يشملها". وانظر: كشاف القناع 2/ 275. [4] ينظر: الفروع 2/ 607، المبدع 2/ 418، وقال فيه: "وظاهره أنه لا يشترط ذكوريته"، قال في الفروع: "وهذا متوجه، وفيه نظر، من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه". [5] ينظر: فقه الزكاة 2/ 629، مصرف العاملين عليها للدكتور الأشقر 2/ 741 ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، مصارف الزكاة وتمليكها (ص 219)، مصرف العاملين عليها للدكتور وهبة الزحيلي (ص 43)، ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، فقد قرروا جواز توليتها ما يناسب طبيعتها من أعمال الزكاة مما لا يؤدي بها إلى الاختلاط بالرجال، كما سيأتي بيانه. [6] رواه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، برقم: (4163). [7] ينظر: كشاف القناع 2/ 275.