responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 365
[3] - أن يغلب على الظن أنه عند تمليكهم وتوجيهم بحفر البئر أن ذلك لن يتحقق.
4 - ألا يمكن حفر البئر من غير مال الزكاة.
ومبتنى هذا الرأي هو إعمال المقاصد الشرعية، حيث إن تحصيل الماء للفقراء من أهم الضروريات، كما قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)} [الأنبياء: 30] [1]. فبه تُحفظ النفوس وتعيش، كما أنَّ في ذلك مواساة بليغة للفقراء وسدُّا لخَلّتهم، ثم إن القصد من تمليكهم في مثل تلك الحال دفع الحاجة عنهم، وهو متحقق في انتفاعهم بالاستسقاء من البئر كما احتاجوا.

المسألة الثانية: صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين
يتخرج الحكم لدى الفقهاء في هذه المسألة على ما تقدم ذكره في مقدار ما يُعطاه الفقير والمسكين [2]، فبناء على رأي الجمهور المانعين من إعطائه أكثر من كفاية السنة فإنه لا يجوز صرف الزكاة لبناءٍ أو شراءِ بيتٍ للفقراء والمساكين، وأما على القول بجواز إعطائه كفاية العمر؛ فيجوز صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين [3]، وقد تبين مما تقدم أنه لا مقدار محددًا للعطاء المستحق للفقير، وإنَّما ينبغي أن يضبط القول بمشروعية صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين بما يلي:
1 - ألا يكون الفقير قويًّا مكتسبًا، يسد كسبه حاجته لو اكتسب، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز صرف الزكاة لشراء بيت له، وإنما تصرف في شراء ما يحتاجه من أدوات الكسب إن احتاج.

[1] سورة الأنبياء (30).
[2] ينظر: المطلب المتقدم في "مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين".
[3] ينظر: (ص 353).
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست