responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 355
المطلب الثاني مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين (1)
اختلف الفقهاء في مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين [2] من الزكاة على أقوال ثلاثة:

(1) ويختلف هذا المطلب عن سابقه بأنه يبحث مقدار المعطى من الزكاة، بينما المطلب السابق يبحث فيمن يستحق الإعطاء.
[2] اختلف الفقهاء في تعريف الفقير فعرفه الحنفية بأنه: من يملك دون نصاب من المال النامي أو يملك قدر نصاب غير نام، مستغرق في الحاجة. وعرفه المالكية: بأنه من يملك شيئًا لا يكفيه قوت عامه، وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه من لا يملك شيئًا أو يجد من الكفاية دون نصفها. كما اختلفوا في تعريف المسكين، فعرفه الحنفية والمالكية: بأنه من لا يملك شيئًا، وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه من يجد معظم الكفاية أو نصفها من كسب غيره. ويتبين أن تعريف الفقر والمسكنة عند الحنفية يدور حول ملك النصاب من عدمه، خلافًا للجمهور الذين يدور تعريفهم حول تحقيق الكفاية من عدمها، وهو الأقرب لما تقدم في المطلب الأول. ينظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 261، حاشية الدسوقي 1/ 492، مغني المحتاج 4/ 173، مطالب أولي النهي 2/ 134.
ثم اختلفوا بناء على ذلك في المفاضلة بينهما على أقوال، أبرزها قولان:
القول الأول: إن الفقير أحسن حالا من المسكين، وهو قول الحنفية، والمذهب لدى المالكية، ورواية للحنابلة، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى:
1 - {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16)} [البلد: 16]. فوصف المسكين بأنه يلصق جلده بالتراب، مما يدل على أنه لا يملك شيئًا.
[2] - أن الله خصهم بالإطعام في قوله: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4].
القول الثاني: إن المسكين أحسن حالا، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأدلة منهما:=
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست