ونوقش: بأن ذلك معارض بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" كما سيأتي بيانه [1].
أدلة القول الثاني:
1 - حديث عبيد الله بن عدي المتقدم وفيه: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" [2].
ووجه الدلاله منه: تقرير عدم استحقاق الزكاة للقوي المكتسب.
ونوقش: بأن الحديث دل على تحريم مسألة القوي المكتسب، لا عدم استحقاقه [3].
وأجيب: بعدم التسليم، فالحديث شامل لتحريم السؤال والإعطاء للقادر المكتسب، وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن شئتما أعطيتكما". فدال على جواز إعطاء سائل الزكاة إن كانت حاجته لا تندفع باكتسابه، كما إذا لم يجد كسبا يليق به أو يكفيه.
2 - أن من له كسب يكفيه غني بكسبه؛ لأنه قادر على دفع حاجته ونفي فقره.
الترجيح: يترجح القول الثاني لقوة دليله وتعليله، إلا أن ذلك مقيد بكسب حلال يليق به، كما نص عليه الشافعية وغيرهم [4]؛ لأن ما لم يكن من الكسب كذلك فوجوده كعدمه. [1] ينظر: المجموع 6/ 222. [2] تقدم تخريجه (ص 346). [3] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48. [4] قال النووي: "أما الكسب فقال أصحابنا: يشترط في استحقاقه سهم الفقراء ألا يكون له كسب يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا في المال، ولا يشترط العجز عن أصل الكسب،=