حكم زكاة المال في الاستصناع في حق الصانع والمستصنع [1]، حيث اختلف المعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم وجوب الزكاة على المستصنع والصانع في مال الاستصناع [2].
القول الثاني: وجوب الزكاة على المستصنع في ثمن المصنوع حتى يستلم المصنوع، ووجوبها على الصانع في المصنوع حتى يقبضه المستصنع [3]. القول الثالث: وجوب الزكاة على الصانع فيما يقبضه من ثمن المصنوع، مع عدم وجوب الزكاة على المستصنع في ذلك الثمن [4].
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول: عدم تحقق شرط الملك في العوضين، فالمستصنع لم يملك ثمن المصنوع، لأنه إن كان دفعه للصانع فقد خرج من ملكه، وإن لم يكن دفعه فهو في حكم المشغول بالدين؛ فملكه عليه غير تام، فلا تجب زكاته، وأما الصانع فإنه لا يزكي مواد المصنوع لخروجها عن ملكه بالعقد ولو لم يسلمها؛ لئلا يصير جامعًا
= 3 - يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. [4] - يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. [1] يراد بالصانع الذي يقوم بصناعة السلعة المستصنعة وهو في منزلة البائع، وأما المستصنع فهو الذي يطلب صناعة سلعة معينة، وهو في منزلة المشتري. انظر البحوث المتقدمة. [2] تعتيب على أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور عبد الرحمن الحلو 7/ 213 من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة. [3] ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة للدكتور أحمد الكردي (ص 299). [4] ينظر: أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي 7/ 242.