المطلب الأول تعريف الاستصناع (1)
عرف الاستصناع [2] لدى الأحناف [3] بتعريفات منها: تعريفه بأنه عقدٌ على مَبِيع في الذمة شرط فيه العمل [4].
كما عرف بأنه: طلب العمل من العامل في شيء خاص، على وجه
(1) وجه كون المسألة من النوازل اتساع الحاجة لعقد الاستصناع، وانتشاره، وكثرة صوره وأشكاله، مع تجويز أكثر المعاصرين له، وقد كان ممنوعًا عند أكثر المتقدمين كما ستأتي الإشارة إليه، كما أن حكم زكاة الاستصناع لم يُبْحَث لدى الفقهاء المتقدمين القائلين بمشروعية الاستصناع فيما وقفتُ عليه. [2] الاستصناع لغة: طلب صناعة الشيء، قال ابن فارس: "الصاد والنون والعين أصل واحد وهو عمل الشيء صنعًا، والصناعة هي حرفة الصانع، وعمله الصنعة ورجل صَنعُ اليدين بالكسر وبالتحريك، وصنيع اليدين وصَنَاعُهُما: حاذق في الصنعة".
ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 313، لسان العرب 8/ 208، القاموس المحيط 1/ 955، المصباح المنير 1/ 348. [3] لم تتعرض باقي المذاهب فيما وقفت عليه لتعريف الاستصناع وتفصيلاته، وإنما بحثوه ضمنا في مباحث السلم والبيع بالصفة، بخلاف الأحناف الذين توسعوا في بحثه في باب مستقل، نظرًا لقولهم بمشروعيته. انظر: عقد الاستصناع لكاسب بدران (ص 63)، وعقد الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة الفقه الإسلامي العدد التاسع 3/ 289. [4] ينظر: بدائع الصنائع 5/ 2.