ثالثًا: حق الاسم التجاري[1]: يطلق الاسم التجاري على التسمية التي يستخدمها التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره، ليعرف المتعاملون معه نوعًا خاصًّا من السلع وحسن المعاملة والخدمة، ويشتمل على الشعار التجاري للسلعة، والعنوان التجاري وهو اسم المحل أو المنشأة، والوصف الذي يتمتع به المحل التجاري، ويمكن أن يعرف حق الاسم التجاري أيضا بأنه: ما يثبت لصاحب الاسم التجاري من اختصاص شرعي بما سماه، يمكنه من نسبته إليه، ودفع الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستئثاره بالمنفعة المالية الناتجة عن استغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا.
* * * [1] ينظر: حق الإبداع العلمي وحق الاسم التجاري للدكتور البوطي، ضمن العدد الخامس من مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3/ 2407، المعاملات المالية المعاصرة (ص 65).